الشيخ الكليني
165
الكافي ( دار الحديث )
عَشَرَ « 1 » وَنَحْوَ ذلِكَ مِنَ الْبَيْعِ ، وَلكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا مُسَاوَمَةً » . قَالَ : « وَأَتَانِي « 2 » مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ « 3 » أَبِيعَهُ كَذلِكَ ، وَعَظُمَ عَلَيَّ ، فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً « 4 » » . « 5 » 8901 / 5 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ « 6 » لَهَا صَرْفٌ « 7 » إِلَى الْأَهْوَازِ ، فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَلْبَثُ « 8 » ، فَإِذَا بَاعَهُ « 9 » وُضِعَ عَلَيْهِ « 10 » صَرْفُهُ « 11 » ، فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ « 12 »
--> ( 1 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » . وفي المطبوع : « عشرة » . ( 2 ) . في « ط » : « فأتاني » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » : - « أن » . ( 4 ) . في المرآة : « قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعاً مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحداً أو اثنين ، بل يقول بدلًا من ذلك : هذا المتاع عليّ بكذا وأبيعك إيّاه بكذا ، بما أراد . وتبعه بعض الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى الكراهة . ولا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه ، بل ظاهر بعضها وصريح بعضها أنّه عليه السلام لم يكن يحبّ بيع المرابحة ، إمّا لعدم شرائه بنفسه ، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيّتها بالنسبة إلى المساومة ، كما لا يخفى » . راجع : النهاية ، ص 389 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 54 ، ح 236 ، بسنده عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 687 ، ح 18123 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 63 ، ح 23149 . ( 6 ) . في التهذيب : « الدراهم » . ( 7 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة » . وراجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 190 ( صرف ) . ( 8 ) . في « بح ، بس » : « يلبث » . وفي التهذيب : « يكتب » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فإذا باعه ، أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ، ولذا قال ثانياً : بعناه ، أو في الأهواز » . ( 10 ) . في « ط ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عليها » . ( 11 ) . في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « صرف » . وفي « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « صرفاً » . ( 12 ) . في المرآة : « قوله : صرف الدراهم ، أي لا بدّ لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أيجزئنا مثل هذا الإخبار عن الإخبار بأنّ بعضه من جهة الصرف ، أم لابدّ من ذكر ذلك ؟ فقوله : يجزئنا ، ابتداء السؤال . ويحتمل أن يكون « كان علينا » للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أنّ بعض ذلك من جهة الصرف ، فقوله : يجزئنا ، للشقّ الآخر من الترديد . والأوّل أظهر » .